السيد محسن الحكيم
69
مستمسك العروة
ومن الكافر بحكمه ( 1 ) ، والمجنون إن وصف الاسلام بعد بلوغه مسلم ( 2 ) ، وإن وصف الكفر كافر ، وإن اتصل جنونه بصغره فحكمه حكم الطفل في لحوقه بأبيه أو أمه . والطفل الأسير تابع لآسره ( 3 ) إن لم يكن معه أبوه ( 4 ) أو أمه بل أو جده
--> ( * 1 ) الوسائل باب : 48 من أبواب الجهاد ، حديث : 3 . وقد تقدم التعرض لسند هذا الحديث ومتنه في مطهرية التبعية ص 127 ، من الجزء الثاني .